- سنة الاجازات العارضة سنة مالية تبدأ من 7/1 وحتى 6/30
- لايجوز الموافقة على أجازات عارضة أكثر من 20% لكل تقسيم تنظيمي في الدفعة الواحدة
- يجوز أن تتخلل الإجازة العارضة العطلات الإسبوعية “الجمعة – السبت” وأيضًا العطلات والإجازات الرسمية ولا تحسب ضمن مدة هذه الإجازة.
- الإجازة العارضة تمنح بحد أقصى يومين فى المرة الواحدة.
- تقدم طلبات الإجازة العارضة فى اليوم التالى لعودة الموظف من الغياب على الأكثر لجميع العاملين.
- أما عن الإجازات الإعتيادية، يستحق الموظف إجازة اعتيادية بأجر كامل وفقًا للضوابط الآتية:
- 15 يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنة الخمسين سنة.
- لا تحسب أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية إذا تخللت مدة الإجازة الإعتيادية المطلوبة عدا العطلة الاسبوعية.
- أن يكون ترحيل رصيد الإجازات فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- معلم مساعد ومعلم ومعلم أول 30 يومًا
- معلم أول “أ” 35 يومًا
- معلم خبير 40 يومًا
- كبير معلمين 45 يومًا.
- تبدأ الإجازات الإعتيادية من 1/9.
إرسال تعليق
موقع تعليم مصر يدعوك للتعليق